الأقسام: مصر

«تشريعية النواب توافق على تشديد عقوبات حفر الآبار الجوفية.. إليك التفاصيل»

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع قانون تقدمت به الحكومة يتضمن تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن المادة (29) من الدستور تعتبر الزراعة ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث تلزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، بالإضافة إلى تنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، والعمل على تعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات المرتبطة بهما.

كما تحظر المادة (70) من قانون الموارد المائية والري، الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 2021، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية دون الحصول على ترخيص من الوزارة ووفقاً للشروط التي تحددها، وقد رصدت المادة (107) من هذا القانون عقوبة غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه لمن يخالف هذا الحظر، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود، حيث يتم ضبط الآلات والمعدات المستخدمة، وفي حالة الإدانة، يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها، ونظراً لتفاقم مشكلة حفر الآبار العشوائية للمياه الجوفية على مدى فترة طويلة، وتأثيرها السلبي على الأراضي الزراعية في بعض المناطق، حيث كان تدهور التربة في تزايد مستمر بسبب ارتفاع منسوب المياه الأرضية وتملح التربة، فقد أظهر التطبيق العملي لقانون الموارد المائية والري الحالي الحاجة إلى مراجعة العقوبات المفروضة على المخالفين لأحكامه، نظراً لعدم كفاية بعض العقوبات لتحقيق فكرة الردع العام والخاص، ومن هنا كان من الضروري أن تسارع الدولة إلى تشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون لتتناسب مع الجرم المرتكب.

وأشارت المذكرة إلى الحاجة لإدخال التعديل المقترح على قانون الموارد المائية والري، وذلك من خلال استبدال نص المادة (107) المذكورة، حيث تم تشديد الغرامة المقررة بموجبها لمن يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) من ذات القانون، بالإضافة إلى إضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، وجعلها عقوبة تخييرية.

ويتضمن مشروع القانون تعديل نص المادة «107» من قانون الموارد المائية والري، حيث ينص على: «يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، (93) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه. وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود، وتضبط الآلات والمعدات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقرر المحكمة مصادرتها في حالة الحكم بالإدانة

المشاركات الاخيرة

  • ترفيه

محمد رمضان يثير الإعجاب بخبر إيجابي حول 36 مليون جنيه.. إليكم التفاصيل المثيرة!

أعلن الفنان محمد رمضان عبر حسابه الرسمي على إنستجرام عن سداد مبلغ 36 مليون جنيه، وذلك تنفيذًا لحكم قضائي صادر…

14 ثانية منذ
  • رياضة

تعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس الكؤوس لليد والقنوات المجانية الناقلة

يستعد النادي الأهلي لمواجهة حماسية مع نادي الزمالك غدًا في نهائي بطولة كأس الكؤوس لكرة اليد، وذلك في لقاء يُنتظر…

7 دقائق منذ
  • ترفيه

أحمد السقا يكشف أسرار جديدة حول انفصاله عن مها الصغير وتفاصيل حالة محمد عبده الصحية المثيرة

نشر قسم الفن خلال الساعات الأخيرة مجموعة من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض لكم أبرزها في السطور التاليةتصدر خبر انفصال الفنان…

14 دقيقة منذ
  • ترفيه

ماريتا الحلاني تفاجئ الجميع بتصرف غير متوقع بعد الطلاق

شارك الفنان وليد الحلاني مؤخرًا برومو أحدث أغانيه عبر حسابه على فيسبوك، حيث تم طرح الأغنية خلال الساعات القليلة الماضية،…

48 دقيقة منذ
  • رياضة

اللجنة الأولمبية تدعو الاتحادات لتفعيل ضوابط الرعاية الصحية للرياضيين

طلبت اللجنة الأولمبية المصرية من الاتحاد المصري لكرة القدم التأكد من تطبيق ضوابط وإجراءات صحية صارمة لحماية الرياضيين، بالإضافة إلى…

52 دقيقة منذ
  • رياضة

منتخب مصر يشارك في كأس العرب بقطر.. جوائز مالية قياسية تنتظر الفائزين

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العرب FIFA قطر 2025 عن تخصيص جوائز للبطولة تتجاوز قيمتها 36.5 مليون دولار (132.9 مليون…

ساعة واحدة منذ